الشيخ الطوسي

393

تهذيب الأحكام

وسيبها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيرها فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشئ المباح . ( 1178 ) 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل ترك دابته من جهد قال : ان تركها في كلاء وماء وامن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها . ( 1179 ) 19 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس لهذا طالب . ( 1180 ) 20 - الحسن بن محبوب عن صفوان الجمال انه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها أو مثلها من مال الذي كتمها . ( 1181 ) 21 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها ، قال : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ترك دابته فقال : إن كان تركها في كلاء وماء وامن فهي له ان يأخذها متى شاء ، وان تركها في غير كلاء وماء فهي للذي أحياها .

--> - 1178 - 1179 - الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 188 والثاني فيه مرسل عن علي ( عليه السلام ) وبدون الذيل 1180 الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 187 - 1181 - الكافي ج 1 ص 368